القانون الأساسي

المادة 1:

بناءاً على أحكام الفصل 8 والفصل 29 من الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة 2011 وبناء على احكام الظهير الشريف رقم 1.54.119 بتاريخ 16 يوليوز 1957 المنظم للحق النقابي والمتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله تأسست بالمغرب ولمدة غير محددة مركزية نقابية مهنية متعددة القطاعات المهنية بالمغرب تحمل اسم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين (SNCP).

المادة 2:

يوجد المقر المركزي للنقابة ب 1 زنقة غاندي الرباط ويمكن نقله الى اي مكان بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة 3:

تهدف النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب الى تنظيم وتأطير مزاولي مختلف المهن التجارية والخدماتية والصناع التقليديين وكافة المهنيين الخواص المستقلين لتوحيد صفوفهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين كمؤسسات مقاولاتية صغرى متوسطة على الأسس التالية :

المادة 4:

النقابة الوطنية للتجار و المهنيين منظمة مهنية مستقلة عن جميع التنظيمات السياسية و العقائدية و العرقية ، ويمكن للنقابة القيام بأعمال مشتركة مع منظمات و نقابات مهنية أخرى من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ، كما يمكنها الإنفتاح على المنظمات المهنية الراغبة في الإندماج من أجل تحقيق الأهداف المشار اليها في المادة الثالثة.

المادة 5: الإنخراط

يتم االنخراط في النقابة عن طريق مكتب فرع القطاع أو مكتب الفرع الجغرافي و الفضاء التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

كما يتم الإنخراط تحت إشراف المكتب الإقليمي في غياب مكتب الفرع.

المادة 6: هياكل التسيير والتنظيم

تسير النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بواسطة:

المادة 7: المؤتمر الوطني

المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في النقابة وينعقد بصفة عادية مرة في كل أربع سنوات بدعوة من طرف المكتب التنفيذي ، كما يمكن عقده بصفة استثنائية كلما إقتضت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلتي عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية المنتخبين بالمؤتمر الوطني.

يتكون المؤتمر الوطني من:

المادة 8: اختصاصات المؤتمر الوطني:

المادة 9: اللجنة الإدارية

المادة 10: مهام سكرتارية اللجنة الإدارية 

المادة 11: رئيس النقابة

هو المسؤول القانوني و الإداري للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يتكلم باسمها ويمثلها لدى الدوائر المسؤولة ويرأس جميع أجهزتها وهيئاتها، وفي حالة غيابه ينوب عنه نوابه وفق التراتبية.

المادة 12: المكتب التنفيذي واختصاصاته

هو أعلى هيئة تنفيذية في النقابة ويتكون من خمسة عشر عضوا على الأقل تنتخبهم اللجنة الإدارية من بين أعضائها المنتخبين من طرف المؤتمر الوطني ، يوزع المكتب التنفيذي المهام بين اعضائه على الشكل التالي :

المادة 13: المجلس الجهوي

هو أعلى هيئة استشارية على صعيد الجهة ، ينتخب لمدة أربع سنوات ويجتمع بصورة عادية مرة في السنة بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من الكاتب الجهوي أو تلث أعضاء المكتب كما يمكنه أن يجتمع بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من نفس المكونات السابق ذكرها ، سيحدد النظام الداخلي النفوذ التنظيمي لكل جهة ويتكون من :

المادة 14: مهام المجلس الجهوي

المادة 15: المكتب الجهوي

هو أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الجهة ، يتكون المكتب الجهوي من سبعة أعضاء على الأقل وهم : 

المادة 16: المجلس الإقليمي

هو أعلى هيئة استشارية على صعيد الإقليم ويتكون من :

المادة 17: مهام المجلس اﻹقليمي

هو أعلى هيئة استشارية على صعيد الإقليم ويتكون من :

المادة 18: المكتب الإقليمي

هو أعلى هيئة تنفيذية على صعيد اﻹقليم أو العمالة أو المدينة، وينتخب لمدة أربع سنوات ويتكون من سبعة أعضاء على الأقل و خمسة عشر على الأكثر و هم :

المادة 19:مجلس الفرع

المادة 20 : مهام مجلس الفرع

المادة 21 : مكتب الفرع

هو أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الفرع ، ويتكون من :

المادة 22 : مهام مكتب الفرع

المادة 23 : الموارد

المادة 25 : تدبير الموارد والمصاريف

تدبر الموارد والمصاريف المالية داخل المنظمة على الشكل التالي:

المادة 26 : يتم تعديل النظام الأساسي والداخلي من طرف المؤتمر الوطني وعند الضرورة يتم ذلك من طرف اللجنة الإدارية

المادة 27 : تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا ينظم ويضبط العالقات والمسؤوليات والإختصاصات داخل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ، بما لا يتعارض مع المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي

المادة 28 : حل النقابة

لا يمكن أن تحل النقابة الى بقرار يصادق عليه 2/3 ثلثي اعضاء اللجنة الإدارية الوطنية في دورة استثنائية خاصة ، و في حالة حل النقابة تسلم ممتلكاتها و اموالها الى احدى المؤسسات الخيرية

صودق على تعديل القانون الأساسي

في إجتماع اللجنة الإدارية المنعقد بمدينة سلا ( مركز الشباب والرياضة مولاي رشيد )

يوم الجمعة 01 نونبر 2013