- الباب الأول : التأسيس
المادة 1:
بناءاً على أحكام الفصل 8 والفصل 29 من الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة 2011 وبناء على احكام الظهير الشريف رقم 1.54.119 بتاريخ 16 يوليوز 1957 المنظم للحق النقابي والمتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله تأسست بالمغرب ولمدة غير محددة مركزية نقابية مهنية متعددة القطاعات المهنية بالمغرب تحمل اسم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين (SNCP).
المادة 2:
يوجد المقر المركزي للنقابة ب 1 زنقة غاندي الرباط ويمكن نقله الى اي مكان بقرار من المكتب التنفيذي.
- الباب الثاني : الاهداف
المادة 3:
تهدف النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب الى تنظيم وتأطير مزاولي مختلف المهن التجارية والخدماتية والصناع التقليديين وكافة المهنيين الخواص المستقلين لتوحيد صفوفهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين كمؤسسات مقاولاتية صغرى متوسطة على الأسس التالية :
- الدفاع عن مصالحهم الإقتصادية و الإجتماعية و المادية و المعنوية
- العمل على تحسين وضعية المهن و ظروف العاملين بها
- العمل على ترسيخ مبدأ الديموقراطية و تحقيق العدالة الإجتماعية
- العمل على ضمان حق الممارسة النقابية
- ربط العالقات مع التنظيمات و النقابات التي لها نفس الأهداف و السعي من أجل تحقيق الوحدة النقابية معها
- المساهمة في إعداد برامج تنموية اقتصادية و اجتماعية للمهنيين و كل ما يتعلق بالسياسات التاهيلية و التنظيمية للقطاع و بكل ما من شأنه أن يهتم بالتنمية البشرية بالقطاع التجاري و الخدماتي
- المساهمة في التأهيل المهني و التكنولوجي لمنخرطيها و في تنمية قدراتهم المعرفية
- المساهمة في تقديم الإستشارة بالرأي و الإقتراح في مجالات التحكيم و التوفيق وفض النزاعات الإجتماعية في القضايا المرتبطة بمصالح المهنيين عامة
- المساهمة في انشاء و تسيير مؤسسات التضامن و الرعاية الإجتماعية و الصحية لفائدة التجار و دويهم أو الإنخراط في صندوق التعاضد و صندوق المعاش و التقاعد.
- احداث اطار خاص لاستكمال التكوين المهني المستمر الخاص بالمهنيين ، بالشراكة مع المؤسسات العمومية الوطنية و مع المنظمات الوطنية و الدولية التي تسعى الى محاربة الأمية و الى تأهيل الموارد البشرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة
المادة 4:
النقابة الوطنية للتجار و المهنيين منظمة مهنية مستقلة عن جميع التنظيمات السياسية و العقائدية و العرقية ، ويمكن للنقابة القيام بأعمال مشتركة مع منظمات و نقابات مهنية أخرى من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ، كما يمكنها الإنفتاح على المنظمات المهنية الراغبة في الإندماج من أجل تحقيق الأهداف المشار اليها في المادة الثالثة.
المادة 5: الإنخراط
يتم االنخراط في النقابة عن طريق مكتب فرع القطاع أو مكتب الفرع الجغرافي و الفضاء التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
كما يتم الإنخراط تحت إشراف المكتب الإقليمي في غياب مكتب الفرع.
- الباب الثالث
المادة 6: هياكل التسيير والتنظيم
تسير النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بواسطة:
- على المستوى الوطني: بواسطة المؤتمر الوطني - اللجنة الإدارية - المكتب التنفيذي
- على المستوى الجهوي: بواسطة المجلس الجهوي - المكتب الجهوي
- على المستوى اﻹقليمي: بواسطة المجلس الإقليمي - المكتب الإقليمي
- على المستوى المحلي جغرافيا و قطاعيا: بواسطة مجلس الفرع – مكتب الفرع
المادة 7: المؤتمر الوطني
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في النقابة وينعقد بصفة عادية مرة في كل أربع سنوات بدعوة من طرف المكتب التنفيذي ، كما يمكن عقده بصفة استثنائية كلما إقتضت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلتي عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية المنتخبين بالمؤتمر الوطني.
يتكون المؤتمر الوطني من:
- أعضاء اللجنة الإدارية
- أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر
- رؤساء الغرفة المهنية المنتمين للنقابة
- الكتاب الجهويين بالصفة
- الكتاب الإقليمين بالصفة
- أعضاء منتدبين تنتخبهم مجالس الفروع من بين المنخرطين ارتكازا على المعايير التي تحددها اللجنة التحضيرية للمؤتمر
المادة 8: اختصاصات المؤتمر الوطني:
- المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي و المالي
- المناقشة والمصادقة على مشاريع التقارير والتوصيات
- ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
- ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية لمدة أربع سنوات
- يعدل النظام الأساسي و الداخلي
- يحدد الإستراتيجية العامة للعمل النقابي والمهني
المادة 9: اللجنة الإدارية
- اللجنة الإدارية الوطنية أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني
- تنتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائها
- تنتخب رآسة و سكرتارية اللجنة الإدارية
- تشكل وجوبا لجنتين دائمتين داخليتين: لجنة المتابعة والمراقبة المالية ولجنة التحكيم في المخالفات والمنازعات التنظيمية ، سيحدد النظام الداخلي مسطرة اشتغالها
- تصادق على هيكلة اللجان المنبثقة عنه
- تبث في كل القضايا الأساسية و التوجهات العامة
- تعوض أعضاء المكتب التنفيذي في حالة الأقالة أو الإستقالة أو لأي سبب من الأسباب
- تصادق على مراجعة وتعديل النظام الأساسي و الداخلي للنقابة
- تصادق على التقسيم الجغرافي و التنظيمي للنقابة
- تجتمع اللجنة الإدارية الوطنية مرتين في السنة بدعوة موجهة من الرئيس
- تنتخب اللجنة الإدارية في أول اجتماع لها بعد المؤتمر رئيسا و نائبا للرئيس و كاتبا و نائبا له
المادة 10: مهام سكرتارية اللجنة الإدارية
- التنسيق مع المكتب التنفيذي لإعداد اجتماعات اللجنة الإدارية
- التعاون مع رئيس النقابة لتتبع تنفيذ مقررات اللجنة
- ترأس أشغال اللجنة الإدارية
- تسهر على تنشيط اللجن
المادة 11: رئيس النقابة
هو المسؤول القانوني و الإداري للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يتكلم باسمها ويمثلها لدى الدوائر المسؤولة ويرأس جميع أجهزتها وهيئاتها، وفي حالة غيابه ينوب عنه نوابه وفق التراتبية.
- يقوم بمهمة التدبير والتسيير الإداري و المالي للنقابة
- يقوم بالتنسيق ما بين مكاتب الأجهزة النقابية
- يحدد جدول أعمال اللجنة الإدارية بتنسيق مع سكرتارية اللجنة الإدارية
- يسهر على تنفيذ الإستراتيجية العامة للنقابة وقرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة الإدارية
- يستدعي اللجنة الإدارية للانعقاد
المادة 12: المكتب التنفيذي واختصاصاته
هو أعلى هيئة تنفيذية في النقابة ويتكون من خمسة عشر عضوا على الأقل تنتخبهم اللجنة الإدارية من بين أعضائها المنتخبين من طرف المؤتمر الوطني ، يوزع المكتب التنفيذي المهام بين اعضائه على الشكل التالي :
- الرئيس
- النائب الأول للرئيس
- النائب الثاني
- النائب الثالث
- أمين المال
- نائب أمين المال
- الكاتب
- نائب الكاتب
- مستشارون مكلفون بمهام
المادة 13: المجلس الجهوي
هو أعلى هيئة استشارية على صعيد الجهة ، ينتخب لمدة أربع سنوات ويجتمع بصورة عادية مرة في السنة بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من الكاتب الجهوي أو تلث أعضاء المكتب كما يمكنه أن يجتمع بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من نفس المكونات السابق ذكرها ، سيحدد النظام الداخلي النفوذ التنظيمي لكل جهة ويتكون من :
- أعضاء المكاتب الإقليمية بالجهة
- أعضاء المكتب التنفيذي بالجهة
- أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة
- أعضاء الغرف المهنية بالجهة
المادة 14: مهام المجلس الجهوي
- ينتخب اعضاء المكتب الجهوي
- يصادق على التقرير الأدبي و المالي السنوي بالجهة
- يصادق على البرامج والتقارير والتوصيات المهنية والتنظيمية بالجهة
- يعد المشاريع ذات البعد الجهوي
المادة 15: المكتب الجهوي
هو أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الجهة ، يتكون المكتب الجهوي من سبعة أعضاء على الأقل وهم :
- الكاتب الجهوي
- نائب الكاتب
- أمين الصندوق
- نائب الأمين
- مقرر
- مساعد المقرر
- المستشارون
- سيحدد النظام الداخلي مسطرة انتخاب مكتب الجهة
المادة 16: المجلس الإقليمي
هو أعلى هيئة استشارية على صعيد الإقليم ويتكون من :
- عضاء المكاتب المحلية ( القطاعية و الجغرافية )
- أعضاء المكتب التنفيذي
- أعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم
- أعضاء الغرف المهنية بالإقليم
المادة 17: مهام المجلس اﻹقليمي
هو أعلى هيئة استشارية على صعيد الإقليم ويتكون من :
- انتخاب الكاتب الإقليمي و اعضاء المكتب الإقليمي
- المصادقة على البرنامج التنظيمي والمهني بالإقليم
- المصادقة على التقرير الأدبي و المالي باﻹقليم
- تعويض أعضاء المكتب الإقليمي الذين تخلوا أو انقطعوا عن ممارسة مهامهم لسبب من الأسباب
- يجتمع المجلس الإقليمي كل ستة أشهر بدعوة من المكتب التنفيذي أو المكتب اﻹقليمي أو بطلب من المكتب الجهوي، ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية بطلب من ثلث مكاتب الفروع المهيكلة بالإقليم
المادة 18: المكتب الإقليمي
هو أعلى هيئة تنفيذية على صعيد اﻹقليم أو العمالة أو المدينة، وينتخب لمدة أربع سنوات ويتكون من سبعة أعضاء على الأقل و خمسة عشر على الأكثر و هم :
- الكاتب الإقليمي
- نائبه
- أمين المال
- نائب أمين المال
- مقرر
- نائب المقرر
- المستشارون
- يجتمع المكتب الإقليمي مرة واحدة في الشهر أوكلما دعت الضرورة لذلك
- يمكن للمكتب الإقليمي عقد اجتماع استثنائي بدعوة من الكاتب الإقليمي أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب الجهوي
المادة 19:مجلس الفرع
- هو الهيئة اﻹستشارية على مستوى الفرع الجغرافي أو القطاعي
- يتكون مجلس الفرع من مكاتب القطاعات و الحرف المهيكلة ، أو جمع عام للتجار و المهنيين و الصناع و الخدماتيين المزاولين لنفس المهنة أو الحرفة بنفس الموقع الترابي أو تجمعات تجارية أو أسواق ومراكز تجارية وحرفية موحدة
- كل مهنة منظمة ومهيكلة على مستوى الحي أو المدينة تمثل بمكتبها داخل مجلس الفرع
- يمكن تأسيس مكتب الفرع على مستوى نفوذ الجماعات الترابية أو على مستوى المقاطعات الإدارية
- كما يمكن تأسيس مكتب فرع إذا توفرت ثالث فروع على الأقل تنتمي لقطاعات مختلفة
المادة 20 : مهام مجلس الفرع
- ينعقد مجلس الفرع مرة كل ثالثة أشهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك
- يعتبر مجلس الفرع الإطار التنظيمي المحلي الذي يناقش و يصادق على مختلف المطالب المطروحة على المستوى المهني والتنظيمي
- المصادقة على التقريرين المالي والأدبي على مستوى الفرع
- انتخاب مكتب الفرع لمدة سنتين
- تتبع شؤون النقابة على المستوى المحلي و القطاعي
- التنسيق فيما بين القطاعات بالفرع
المادة 21 : مكتب الفرع
هو أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الفرع ، ويتكون من :
- كاتب الفرع
- نائبه
- أمين المال
- نائب أمين المال
- مقرر
- نائب المقرر
- المستشارون
المادة 22 : مهام مكتب الفرع
- تمثيل النقابة على المستوى المحلي
- تنفيذ قرارات مجلس الفرع
- تسطير برنامج العمل المحلي بالتنسيق مع المكتب الإقليمي
- يعقد مكتب الفرع اجتماعاته مرة كل خمسة عشر يوما و يمكنه عقدها بصفة استثنائية كل ما دعت الضرورة لذلك بطلب من ثلث الأعضاء أو بدعوة من كاتب الفرع أو بطلب من المكتب الإقليمي
- يعتبر كل فرع هيئة لها الصالحية الكاملة في ممارسة نشاطه النقابي والمهني بصفة مستقلة مع وجوب احترام التوجهات العامة للنقابة وخاصة التدبير الديمقراطي
- الحرص على مصالح المهنيين
- تقوية أواصر التنسيق و التعاون مع الأجهزة العليا للنقابة
- الباب الرابع : مالية النقابة
المادة 23 : الموارد
- واجبات الإنخراط السنوي
- الإشتراكات الدورية للأعضاء المنخرطين
- الدعم والمساعدات وكافة المداخل المسموح بها قانونيا
- عائدات تنظيم مهرجانات و انشطة ثقافية وفنية و معارض تجارية
- مداخل بيع منشورات النقابة ( مجلة ، جريدة )
- امدادات الدولة في اطار الدعم الوطني للمركزيات النقابية
- المصاريف
المادة 25 : تدبير الموارد والمصاريف
تدبر الموارد والمصاريف المالية داخل المنظمة على الشكل التالي:
- يفتح وجوبا حساب بنكي في اسم النقابة الوطنية للتجار و المهنيين تحت المسؤولية المزدوجة لرئيس النقابة وأمين المال على المستوى الوطني
- وللكاتب و أمين المال للأجهزة في جميع المستويات التنظيمية جهويا , اقليميا و فرعيا
- تقرر المصاريف ويؤشر عليها بإمضاء مزدوج من طرف الرئيس والأمين في المكتب التنفيذي والكاتب والأمين على مستوى الجهة والإقليم والفرع
- تحدث داخل كل هيئة تقريرية للنقابة لجنة وظيفية خاصة لتتبع الشؤون المالية
- الباب الخامس : مقتضيات عامة
المادة 26 : يتم تعديل النظام الأساسي والداخلي من طرف المؤتمر الوطني وعند الضرورة يتم ذلك من طرف اللجنة الإدارية
المادة 27 : تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا ينظم ويضبط العالقات والمسؤوليات والإختصاصات داخل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ، بما لا يتعارض مع المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي
المادة 28 : حل النقابة
لا يمكن أن تحل النقابة الى بقرار يصادق عليه 2/3 ثلثي اعضاء اللجنة الإدارية الوطنية في دورة استثنائية خاصة ، و في حالة حل النقابة تسلم ممتلكاتها و اموالها الى احدى المؤسسات الخيرية